للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ذهب إليه الحنابلة والأحناف، وهو قول أكثر الصحابة، بل هو قول أكابر الصحابة، كما قال ذلك الإمام أحمد وهو قول أكثر أئمة الحديث.

وأما القول الثاني؛ فهو قول عائشة وزيد بن ثابت والعبرة في رواية عائشة لا برأيها فقد تقدم أنها روت أن بريرة اعتدت ثلاثة حيض، ولعل هذا الرأي منها هو الذي جعل بعض أهل العلم يعلوا هذا الحديث فقد ذكر الحافظ في البلوغ، أن الحديث معلولٌ، ولم أقف على علله، أو على من علله، فلعل التعليل لمخالفة عائشة، لكن العبرة بالرواية لا بالرأي، فعلى كلٍ فلو لم يثبت هذا الحديث بل كان معلولاً حقاً ففي الأدلة التي ذكروها، ما يدل على قوة قولهم، فالصحيح أن الأقراء هي الحيض.

قال: [المفارقة في الحياة]

طلاقٌ أوفسخ أو خلع، فالمختلعة تعتد ثلاث حيض والمطلقة تعتد ثلاث حيض، وهكذا من فسخت، واختار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام احمد، وهو قول اسحاق واختاره تلميذه ابن القيم: أن المختلعة تعتد بحيضة، وهو القول الراجح في هذه المسألة، ويدل عليه ما ثبت في سنن النسائي بإسنادٍ صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل عدة المختلعة حيضة.

قال: [فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة]

فعدتها إذا كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء} ، والمبعضة؛ هي التي بعضها حرٌ وبعضها رقٌ، وإنما تعتد ثلاثة حيض لأن الحيضة الثالثة لا تتبعض عليها، فاعتدت حيضة كاملة فكانت كالحرة.

قال: [وإلا قرآن]

فإذا كانت أمة فإنها تعتد قرئين وبذلك أفتى الصحابة كعمر وابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق وكابن عمر كما في سنن الدارقطني،والأسانيد إليهم صحيحة ولا يعلم لهم مخالف وقد اتفق أهل العلم على القول بهذا.

قال: [الرابعة: من فارقها حياً ولم تحض لصغرٍ أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهرٍ وأمة شهرين]

<<  <  ج: ص:  >  >>