للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأمة التي تحيض بمجرد ما تحيض حيضة فإنه يعلم براءة رحمها وإنما زويا --- عليها حيضة نظراً لحيض الحرة، وأما هنا فإن براءة الرحم لا تعلم بشهر ونصف فاحتجنا إلى ثلاثة أشهر، وهذا هو أقوى المذاهب وأحوطها والله أعلم.

قال: [ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر]

فالمبعضة إذا كان بعضها حر وثلاثة أرباعها رق، فإنها تعتد شهرين وثمانية أيام، ويجبر الكسر، فربع الشهر سبعة أيام وكسر، فيجبر الكسر فتكون ثمانية أيام، وإن لم يكن هناك كسر كأن يكون نصفها حر، فإنها تتربص شهرين ونصف.

وأما على القول الراجح الذي تقدم فلا تحتاج إلى ذلك.

الدرس السادس والستون بعد الثلاثمائة

قال المؤلف رحمه الله: [من ارتفع حيضها ولم تدر سببه]

الخامسة – أي من المعتدات – من ارتفع حيضها ولم تدر سببه، فهي غير آيسة لكن قد ارتفع الحيض وهي لا تدري ما السبب وهذا قد يقع لبنت عشرين سنة مثلاً.

قال: [فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة]

فعدتها تسعة أشهر للحمل لأن غالب مدة الحمل تسعة أشهر وثلاثة للعدة وهذا هو قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كما روى ذلك البيهقي وغيره، قال ابن المنذر: " وهو قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر "، وهو مذهب المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقال الأحناف والشافعية: بل تتربص حتى يرجع إليها الحيض، أو تيئس منه على الخلاف المتقدم في سن اليأس.

وهذا القول هو قول ابن مسعود – وإن كان ليس على هذا الإطلاق –، ولا شك أن هذا القول لا يوافق يسر الشريعة، ولا يشبه أصولها وذلك لأن فيه ضرراً عظيماً بالمرأة فقد تكون بنت خمس عشر سنة ويقال لها؛ انتظري حتى تبلغي سن اليأس أو حتى يأتيك الحيض.

قال: [وتنقص الأمة شهراً]

<<  <  ج: ص:  >  >>