أي تحل للثاني بعقد جديد بعد انقضاء العدتين، لأن العقد الأول عقد باطل، وظاهر كلام المؤلف أنه ليس له أن ينكحها في عدتها () في عدة الثاني. فإذا اعتدت للثاني، فليس للثاني أن ينكحها في اثنا عدتها منه، فظاهر كلام المؤلف أن العقد لا يصح، والراجح صحته وهو مذهب الشافعية وهو اختيار الموفق من الحنابلة، وذلك لأن العدة له هو. ولا يصان ماؤه الأول من مائه الثاني
قال:[وإن تزوجت في لم تنقطع حتى يدخل بها]
اذا عقد هذا الناكح الثاني على هذه المعتده ولم يطأها فإن عدتها لزوجها الأول لا تنقطع بذلك لعدم الوطء فإن العلة كما تقدم انشغال رحمها بماء جديد وهنا الأمر ليس كذلك لعدم الوطء.
قال:[فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني]
فإذا فارقها الثاني فإنها تبني على عدتها من الأول ثم تستأنف العدة من الثاني – هذا حيث وطئها الثاني، أما إن لم يطأها الثاني فإنها لا تعتد إلا بعد المس.
فهذه الجملة راجعة إلى المسألة ما قبل الأخيرة.
قال:[وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به]
إذا أتت بولد من أحد الناكحين فإن عدتها تنقضي به – أي انقضت عدتها من هذا الناكح الذي قد نشأ من مائه هذا الحمل، وهذا هو الظاهر.
قال:[ثم اعتدت للآخر]
فإذا وضعت الحل، فإنها تكون قد انقضت عدتها من الناكح الذي نشأ هذا الحمل من مائه، وثم تعتد للآخر ولا يقال إن العدتين تتداخلان لأنهما حقان لزوجين.