ورجل طلق امرأته طلقه واحدة فحاضت حيضتين ثم طلقها ثانية، وقد تقدم الخلاف في صحة هذا الخلاف والمذهب أنه صحيح. فهنا يقولون بنى على عدتها فيبقى لها حيضة، ولكن لو راجعها بعد هاتين الحيضتين ثم طلقها فإنها تستأنف عدة جديدة وهذا ظاهر وذلك لأن الرجعة تذهب اثر الطلاق وتعود المرأة إلى نكاحها الأول.
فصل
قال: [يلزم الإحداء مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة] .
فالإحداء يلزم مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح ولو كانت الزوجة ذمية أو أمةً أو صغيرة وذلك لعموم الأدلة – فالأدلة عامة في كل زوجة – وإنها يلزمها الإحداء سواء كانت مسلمة أو ذمية، صغيرة أو كبيرة حرةً كانت أو أمةً.
ففي الصحيحين إن النبي صلى الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تُحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصب، ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار) .
والعَصْب: هو نوع من الأصباغ مهيجاً للنظر إلى المرأة.
والنبذة: هي القطعة من الشيء.
والقُسط والأظفار: نوعان من الطيب.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفُريعه بنت مالك: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) رواه الخمسة بإسناد صحيح فالإحداد على الزوج واجب مدة العدة.
والإحداد: هو اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها.
قال: [ويباح الباين من حي]
ولا يجب ولا يسن، فيباح للبائن من حي أن تُحدًّ عليه لكن ذلك ليس بسنة.
قال: [ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو باطل] .
فالنكاح الفاسد: النكاح بلاولي عند من يرى أن ذلك منهي عنه.
قال: [أو ملك يمين]
فالآمة المملوكة لا يجب عليها الاحداد.