للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أن رجلاً طلق امرأته وفيها لبن فتزوجت آخر ولم يزد اللبن على ما هو عليه بسبب النكاح الجديد سواء حملت أم لم تحمل ما لم تلد منه.

أو زاد اللبن بعد الزواج الثاني لكنها لم تحمل.

فهنا يكون ابناً من الرضاع للأول لأن اللبن على ما هو عليه.

الحال الثانية: أن يزيد اللبن بسبب الحمل من الثاني.

فهنا يكون ابناً لهما جميعاً لأن اللبن مشترك بينهما.

الحالة الثالثة: أن تلد من الثاني، ويأتي اللبن بعد الولاد فهنا وقد اتفق العلماء على أن اللبن يكون للثاني، وأن الولادة فاصلة.

الحال الرابعة: ألا تلد من الثاني لكنها قد حملت منه، واللبن قد انقطع قبل الحمل ثم نشأ بعد الحمل.

بمعنى تزوجت الثاني فانقطع اللبن من الأول، ثم حملت من الثاني فنشأ لبن جيد.

فهنا في المسألة قولان لأهل العلم هما وجهان في المذهب.

القول الأول: أنه يكون لهما معاً، وأن الحمل يكون قد أعاد اللبن.

القول الثاني: أنه يكون للثاني منهما دون الأول.

وهذا هو الراجح وصوبه صاحب الإنصاف.

وذلك لأن انقطاعه ظاهر في زوال حكمه، كما أن نشوءه بسبب الحمل ظاهر في أنه للثاني.

قال: [ومحارمه محارمه] .

أي وصار محارم الأب من الرضاع محارم المرتضع فالأب من الرضاع له محارم وهم آباؤه وأمهاته وأجداده وجداته وأعمامه وعماته وأخواله وخالته وأبناؤه وبناته وإخوانه وأخواته، فهؤلاء كلهم يكونون محارم للمرتضع.

فإذا كان الأب من الرضاع له بنت، فإنها تكون أختاً لهذا المرتضع.

وإذا كان لهذا الأب من الرضاع أخ فإنه يكون عماً للمرتضع وهكذا.

قال: [ومحارمها محارمه] .

محارم المرضعة محارم للمرتضع فأم المرضعة تكون جدته وأختها تكون خالته، وأخوها يكون خال وابنها يكون أخاه وهكذا.

قال: [دون أبويه وأصولهما وفروعهما] .

<<  <  ج: ص:  >  >>