للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف ما لو كان الوقت غير متسع كأن تصوم القضاء من رمضان في آخر شعبان، فهنا لا تسقط نفقتها على المذهب وذلك عليها شرعاً.

وقد تقدم أن الراجح عدم سقوطها مطلقاً إلا إذا نشزت أو عصت.

قال: [ولا نفقة ولا سكنى لمتوفي عنها] .

تقدم البحث في هذه المسألة وأن الراجح وجوب السكنى دون النفقة.

قال: [ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله] .

للمرأة أن تأخذ نفقة كل يوم من أوله، فمثلاً: ما يكفيها من الأرز ومن الخبز ومن الأدم ونحو ذلك فإنها تأخذه من أول النهار وذلك لأنه أول وقت الحاجة.

وهذا القول فيه نظر ظاهر وذلك لأن العادة لم تجر بمثل هذا بل يرجع في هذا إلى العرف والعادة.

قال: [لا قيمتها] .

فلا يجب عليه أن يعطيها القيمة، فلو قالت له: ((آخذها دراهم)) فإن ذلك لا يجب عليه.

ولا أصل لتقويم الطعام بالدراهم لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في أقوال الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم ولا نص عليه أحد من أئمة الإسلام)) كما قرر هذا ابن القيم.

قال: [ولا عليها أخذها] .

فلو قال الرجل: أنا أعطيك الدراهم، فقدر لها مائة ريال في كل يوم، فلا يلزمها قبول ذلك.

وهذا ظاهر وذلك لأن الواجب لها ما جرت العادة به، والعادة جارية بالطعام لا بقيمته.

ولأنها تحتاج من يشتري لها بهذه الدراهم الطعام.

قال: [فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز] .

إذا اتفقا على القيمة، أو اتفقا على تأخيرها بأن تأخذها في آخر السنة، أو اتفقا على تعجيلها بأن تأخذها في أول السنة، سواء كان هذا التعجيل أو التأخير مدة طويلة أو قليلة جاز ذلك.

وذلك لأن الحق لهما فلا يعدوهما.

قال: [ولها الكسوة كل عام مرة في أوله] .

فالكسوة تجب في أول كل عام.

وقيل في أول الصيف كسوة الصيف، وفي أول الشتاء كسوة الشتاء.

والصحيح وهو قول في المذهب: أن ذلك يجب بقدر الحاجة وتبعاً للعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>