للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن الحنابلة لا يوجبون النفقة على الحواشي إلا إذا كان المنفق وارثاً فلا يوجبوها للخال ولا للأخ إذا كان له أبناء وهكذا.

ويستدلوا بقوله تعالى: ((وعلى الوارث مثل ذلك)) .

وأما الأحناف واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فقالوا بوجوبها للخال وغيره من ذوي الأرحام.

واستدلوا بعمومات الأدلة الدالة على وجوب النفقة على الأقارب قال تعالى: ((وبالوالدين إحساناً وبذي القربى)) وقال تعالى: ((وآت ذا القربى حقه)) .

?وقال - صلى الله عليه وسلم -?كما في الصحيحين لما قيل له: (من أحق الناس بصحابتي؟ قال: "أمك" قيل ثم من؟ قال: " أمك" قيل ثم من؟ قال: " أمك" قيل ثم من؟ قال: " أبوك ثم أدناك فأدناك".

وفي الترمذي وأبي داود نحوه وفيه (ثم الأقرب فالأقرب) فهذه أدلة عامة بوجوب النفقة على الأقارب سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا وارثين وهذا هو القول الراجح في المسألة.

وأما قوله تعالى: ((وعلى الوارث مثل ذلك)) فهذا فيه أن الإرث سبب يقتضي النفقة وليس فيه أن الرحم لا يقتضي ذلك.

وعليه فهناك سببان للنفقة:

الإرث وقد دل عليه قوله تعالى: ((وعلى الوارث مثل ذلك)) .

وهناك سبب آخر وهو الرحم دلت عليه الأدلة الشرعية.

قال: [بمعروف] .???لقوله تعالى: ((وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) فتجب النفقة بالمعروف.

قال: [مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب] .

????هذا شرط لابد منه.

فلا بد أن يكون المنفق عليه، فقيراً عاجزاً عن التكسب أما لو كان غنياً أو قادراً على التكسب أي يمكنه أن يصنع صنعة ونحو ذلك فلا تجب النفقة له لكن لو كان العمل الذي يعمله الأب لا يليق بالمسلم أن يترك أباه يعمله بأن يكون عملاً ممتهناً فيكد والده وهو غني قادر على التكسب فلا شك أن هذا من القطيعة وأنه من العقوق وأن ذلك لا يجوز.

إذن: لابد أن يكون فقيراً ليس بيده مال حاصل ولا متحصل بصناعة أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>