للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي يركبهم تارة ويمشيهم تارة.

قال: [وإن طلب نكاحاً زوجة أو باعه] .

????لقوله تعالى: ((وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)) .

قال: [وإن طلبته أمة وطئها أو زوّجها أو باعها] .

????فإذا طلبت أمته النكاح فإنه يطؤها " أي السيد" ليدفع عنها ضرر شهوتها أو يزوجها أو يبيعها.

??فصل النفقة على البهيمة"

قال: [وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها] .

فيجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها.

لما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال: (عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فلا هي أطعمتها ولا هي أسكنتها تأكل من خشاش الأرض) .

قوله " ما يصلحها" أي من دواء، ونحو ذلك.

قال: [وألا يحملها ما تعجز عنه] .

????لما في ذلك من الضرر عليها.

قال: [ولا يجلب من لبنها ما لغير ولدها] .

لقوله - صلى الله عليه وسلم -????لا ضرر ولا ضرار) .

ولا يلعنها لما ثبت في صحيح مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -????خذوا ما عليها وربوها فإنها ملعونة) .

ويظهر لي أن هذا من باب التعزيز المالي.

كذلك لا يحل له أن يسم بهيمة مع الوجه، أما في غير الوجه فلا بأس بذلك عند الحاجة إلى ذلك كأن يسمها ليميزها عن غيرها من البهائم أو أن يكون الفخذ من القبيلة أو العشيرة أن يكون لهم وسماً خاصاً لهم لكن لا يكون ذلك في الوجه بأن يكون على العتيق أو على صفحة الظهر ونحو ذلك.

ويدل على ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -????لعن من وسم الوجه وضربه ونهى عن ذلك) .

قال: [فإن عجز عن نفقتها?أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت] .

???فإذا عجز عن نفقة دوابه وكانت مما يؤكل فإنه يخير بين ثلاث.

إما أن يبيعها، وإما أن يؤجرها وإما أن يذبحها، وأما إن كانت مما لا يؤكل فإنه يخير بين: أن يبيعها أو يؤجرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>