للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: ذمته نصف الدية مقابل العين الأخرى لأنه فقع عليه عينين اثنتين، وعليه فعليه مع القصاص نصف دية وأما إذا لم يقتص فعليه دية كاملة.

مسألة:

إذا أذهب بعض حاسة البصر أو بعض حاسة السمع أو نحو ذلك فما الحكم؟

له حالتان:

الحالة الأولى: أن يمكن تقدير ما ذهب كأن يعلم أنه بقي له من حاسة البصر النصف.

ففي ذلك نصف الدية كالأصابع فيما تقدم حيث قلنا إنه إذا قطع أنملة ففيه ثلث عشر الدية.

الحالة الثانية: ألا يمكن التقدير.

ففيه حكومة: أي يقوم قبل هذه الجناية ويقوم بعدها والفارق هو الإرش.

قال: [وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره] .

رجل قطع يد الأقطع هل فيه دية كاملة أم لا؟

قال هنا: فيه نصف الدية وتقدم أن الأعور فيه الدية كاملة.

فمثلاً: رجل ليس له إلا يد واحدة وهي اليمنى أو اليسرى أو ليس له إلا رجل واحدة وهي اليمنى أو رجل واحدة وهي اليسرى فقطعها متعمد أو مخطئ ففي ذلك نصف الدية.

قالوا: لأن هذا العضو لا يقوم مقام اليد اليمنى، واليد اليمنى لا تقوم مقام اليد اليسرى.

بخلاف العين فإنها تقوم مقام العين الأخرى فهو يبصر فيها كما لو كانت له عينان، هذا هو الفارق بينهما وهذا القول قد يكون فيه شيء من النظر على إطلاقه.

ولذا فعن الإمام أحمد: أن فيه الدية لا سيما أقطع اليد وكذلك أقطع الرجل مع النظر الطبي فإنه يمكنه المشي حيث يوضع له شيء يتكئ عليه فيمشي، فحينئذ تقوم هذه مقام الرجل.

وهذا القول أظهر، فإن هذه اليد وإن كانت لا تغني غناء كاملاً عن الأخرى لذلك الرجل لكنها تقوم له بالمشي بمساعدة الأخرى له.

واليد ظاهر قيامها مقام الأخرى بالأكل والشرب والأخذ والإعطاء ونحو ذلك.

ولذا فالذي يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه أن اليد إذا قطعت من الأقطع، والرجل إذا قطعت من الأقطع فإن الدية كاملة تجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>