للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنظر يدل على هذا لأنا إنما أوجبناه على العاقلة في الخطأ وشبه العمد، تخفيفاً والمتعمد لا يناسب التخفيف عليه.

قال:???ولا عبداً] .

????إذا قتل عبداً أو جنى على عبد فإنا لا نوجب على العاقلة شيء وذلك للأثر المتقدم.

ووجهه من حيث النظر أن العبد مالُ فيجري مجرى المال، فلو تعمد الرجل فقتل بهائم أو غير متعمد فكما لو جنى على شيء من الأموال الأخرى،

وعلى ذلك فالعاقلة لا يتحمل?شيئاً بذلك فكذلك إذا جنى على العبد مخطئاً أو شبه عمد.

قال: [ولا صلحاً]

إذا ادعى على رجل أنه قتل رجلاً، وهو ينكر ذلك فقيل له، احلف، فقال: أنا لا أحلف ولكن اطلبوا ما شئتم من المال فقالوا: تريد كذا من المال، واطلبوا منه قدر الدية.

فهذا لا تتحمله العاقلة: وذلك لأنه وجب من قبل نفسه وكان يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه باليمين.

قال: [ولا اعترافاً لم تصدقه به] .

???فإذا ذهب رجل إلى القاضي واعترف أنه قتل رجلاً خطأً فتجب عليه الدية لكن العاقلة لا تتحمل ذلك إذا كانت لم تصدقه به.

لما تقدم من أثر ابن عباس.

ولأنه يمكن أن?يتواطأ على ذلك هو وأولياء المقتول يوجبون ذلك على العاقلة.

لكن: إن صدقته العاقلة بهذا الإقرار فيجب عليهم ذلك.

قال: [ولا ما دون ثلث الدية التامة] .

??الدية التامة هي دية الذكر المسلم وهي مائة من الإبل فإذا وجب عليه الدية أقل من ثلث الدية التامة فإن العاقلة لا تتحمل ذلك.

فإذا وجبت دية الموضحة أو دية المنقلة فإنها لا يتحملها العاقلة.

أما إذا وجبت عليه دية لممون فإن العاقلة يتحملها إن كانت دية مسلم ذكر.

لكن لو كانت المأمومة من كتابي أو امرأة ولو كانت مسلمة فإنها لا تتحملها العاقلة وذلك لأنها أقل من ثلث الدية?التامة.

واستدلوا: بأثر ونظر.

أما الأثر: مما ذكروه عن عمر أنه قضى بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>