للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: [أو مات بمرض]

إذا مات بمرض، هكذا قُدِّر عليه، لا ارتباط له بالمَحلِّ.

اغتصبه – يعني سرقه -، ثم إن هذا الصبي أو الصبية أتاه مرض، هذا المرض لا ارتباط له بالمحل الذي وضع فيه، فهنا قالوا أيضا: عليه الضمان.

وهذا أحد القولين في المذهب.

وأما المشهور في المذهب فهو: أنه لا ضمان عليه.

أهل القول الأول قالوا: إن يده يد غصب، واليد الغاصبة تضمن مطلقا، فلو اغتصب مالا كدراهم أو دنانير، ثم إنها تلفت، ولم يكن هذا التلف بتعد منه ولا تفريط، فهل يضمن؟ نعم، يضمن، فعلى اليد ما أخذته حتى تؤديه. أو: رجل سرق سيارة، ثم إن هذه السيارة أُحرقت أو أتتها صاعقة أو أي شيء من ذلك، فإنه يضمن، لأن على اليد ما أخذته حتى تؤديه، وهذا يده يد غصب، ويد غصب ضامنة مطلقا.

وأما القول الثاني، فقالوا: إنه لم يباشر قتله، ولم يتسبب في قتله، لأن القتل لم له ارتباط بالمحل الذي هو فيه، وأما كون يده يد غصب، فإن هذا إنما في الأموال، وأما هذا فهو حر، وليس بمال. وهذا هو القول الأرجح. فالأرجح وهو المذهب: أنه لا ضمان؛ وذلك لأن يد الغاصب إنما تضمن الأموال، وهذا حر وليس بمال، ولذا قيَّد في المسألة " وإن غصب حرا "، وذلك لأنه لو غصب عبداً، فإنه أولا لا دية، بل فيه القيمة، ثم يثبت الضمان مطلقا بكل الأحوال، لأن العبد مال.

قوله: [أو غلَّ حُراًّ مكلفا وقيّده، فمات بالصاعقة أو الحية، وجبت الدية فيهما]

هناك لم يشترط في الصبي أن يُقيَّد، وأما هنا فإنه اشترط ذلك في المكلف، لأن الصبي اليد عليه وإن لم يكن مقيدًا، فاليد على الصبي وإن لم يكن مقيّداً، لأنه لا يكاد يتمكن من الفرار والهرب، وإن لم يكن مقيّداً، كما أن حرصه على مصلحة نفسه، ليست كالمكلف.

" غلّه ": بحبل في عنقه ويديه.

" وقيّده ": في رجليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>