للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد: أن فيها ثلث ديتها، واستدلوا بما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (قضى في العين السوداء السَّادّة مكانها بثلث ديتها) أي ثلث نصف الدية (وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قُلعت بثلث ديتها) . وهذا القول هو الأظهر؛ لهذا الحديث الحسن.

باب الشجاج وكسر العظام

قوله: [الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشرٌ: الحارِصَة، وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه]

فالحارصة: هي التي تشق الجلد ولا يخرج دم.

قوله: [ثم البازلة الدامية الدامعة: وهي التي يسيل منها الدم]

فهذه تسمى البازلة والدامية والدامعة، وهي تشق الجلد، ثم يسيل شيء من الدم يسير كالدمع، ولذا تسمى بالدامعة.

قوله: [ثم يليها الباضعة: وهي التي تبضع اللحم]

تبضع اللحم: أي تشقه، فالباضعة أشد من البازلة، فإن البازلة تشق الجلد – وإن كانت تدميه - ولا تشق اللحم، وأما الباضعة فإنها تشق اللحم.

قوله [ثم يليها المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم]

تلك تشق اللحم، وأما هذه فهي تغوص في اللحم.

قوله: [ثم يليها السِّمْحاق: وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة]

يعني ما بقي إلى العظم إلا قشرة رقيقة.

قوله: [فهذه خمس لا مُقدَّر فيها بل حكومة]

فهذه فيها حكومة.

والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن أحمد: أن الأربع دون الحارصة، فيها مقدَّر، وأما الحارصة ففيها الحكومة.

أما البازلة ففيها بعير، والباضعة فيها بعيران، والمتلاحمة فيها ثلاثة أبعرة، والسمحاق فيها أربعة أبعرة وصح بذلك الأثر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كما سنن البيهقي بإسناد صحيح. وهذا هو القول الراجح؛ لأنه لا يعلم له مخالف.

قوله: [وفي الموضحة: وهي التي توضح اللحم وتبرزه، خمسة أبعرة]

<<  <  ج: ص:  >  >>