وقوله: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة)) .
وغير ذلك من الآيات العامة فإنها عامة في الحل والحرم.
وأما أهل القول الأول:
فاستدلوا بقوله تعالى: ((ومن دخله كان آمناً)) .
وبما ثبت في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال: (فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دماً) .
والصحيح ما ذهب إليه أهل القول الأول: ويدل عليه أثران عن الصحابة ولا نعلم لهم مخالف فيكون في ذلك تخصيص للعموم كما يقوي تخصيص العموم ما تقدم من قوله تعالى: ((?ومن دخله كان آمنا)) وقوله - صلى الله عليه وسلم -????فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دماً) .
والأثران:
الأول: عند ابن جرير وهو أثر حسن عن ابن عمر قال: " لو رأيت قاتل عمر في الحرم ما ندهته" أي ما زجرته.
والثاني: رواه ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: " من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فلا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد أن يخرج فإذا خرج أقيم عليه الحد".
وهذان الأثران لا يعلم لهما عن الصحابة مخالف.
بل قال ابن القيم: إن هذا القول هو قول جمهور التابعين وإنه لا يحفظ عن صحابي ولا عن تابعي خلاف هذا القول.
فإن قيل: قد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم -?كما في الصحيحين قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة؟
الجواب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال ?كما في صحيح مسلم وغيره ?وإنما أُحلت لي ساعة من نهار"، فمكة قد أحلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -?ساعة من نهار ومن ذلك أنه قتل فيها ابن خطل.
فإن قيل: فما الفرق بين من فعل ذلك في الحرم ومن فعله في الحل ثم لجأ إلى الحرم؟
??والجواب: أن الفرق بينهما ظاهر ويمكن أن يكون من وجهين.
الوجه الأول: أن يقال: إن من فعل ذلك في الحل ثم لجأ إلى الحرم هارباً مستعيذاً فهو معظم للحرم.
وأما من فعل ذلك في الحرم فهو مستهين به.