فالصحيح أنه يقتل مطلقاً وهل يحرف أم يرجم أم يقتل بالسيف؟
أقوى هذه الأقوال الثلاثة، فيما يظهر لي أنه يرجم.
وقد صح ذلك عن ابن عباس، أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم.
وتشهد له قوله سبحانه: ((وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل)) سورة الحجر.
على أنه يقوى أن يقال: إن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يرى أنه أردع سواء قتلاً بالسيف أو رجماً أو إحراقاً وإن كان أقواها، فيما يظهر هو قول ابن عباس ويشهد له القرآن.
مسألة:
???من أتى بهيمة فما حكمه؟
جمهور العلماء على أنه يعزر ولا يقتل.
وقال القاضي من الحنابلة: أن حده كحد اللوطي والصحيح هو الأول.
وأما الحديث المتقدم في شقه الثاني فهو حديث منكر كما قال ذلك الإمام أحمد وقال ذلك أبو داود والترمذي والطحاوي وغيرهم.
وقد قال البخاري في حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة وهذا منه، قال: "له مناكير عنه" وسبب الإنكار أنه ثبت عند أبي داود بإسناد جيد أنه سئل عن ذلك فقال "لا حد عليه".
قال: [ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط] .
أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها.
فهي ما يبرز بعد الختان من الحشفة.
الأصلية: فليست من خنثى مشكل.
??في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراماً محضاً] .
???لا شبهة فيه.
وكذلك أن يكون ذلك في حية لا في ميته، في المشهور في المذهب.
قالوا: لأن الميتة لا تشتهي وتتغير منها الطباع فلا يحتاج إلى الزجر عنها بحد الزنا.
فمن أتى ميتته في فرجها فإنه لا يجلد ولا يرجم بل فيه التعزير.
والقول الثاني في المسألة: وهو قول في المذهب وهو مذهب الأوزاعي أنه يرجم إن كان محصناً، وإن لم يكن محصناً فإنه يجلد وذلك لأنه فرج آدمية.
?وكونه لا يشتهي أو تنفر الطباع منه هذا ليس مؤثر بدليل أن اللوطي يقتل وإن كان ذلك مما تنفر عنه الطباع السليمة فهو شذوذ ولا شك، ومع ذلك فإنه أقبح?من الزنا وعقوبته أشد.
?فما ذهب إليه الحنابلة في أحد القولين وهو قول الأوزاعي أقوى والله أعلم.