للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليه: فلا يحتاج إلى طلب من المقذوف ولا يكون العفو إلا قبل?أن يرفع ذلك إلى الحاكم، فللمقذوف ألا يرفع ذلك إلى الحاكم، وأما إذا وصل الأمر إلى الحاكم فإنه يقام عليه الحد ولا ينظر إلى عفو المقذوف.

قال: [والمحصن هنا: الحر] .

????وعليه فلو قذف عبداً فلا يقام عليه الحد، لكن يعزر كما تقدم في قول المؤلف: (وقذف غير المحصن يوجب التعزير) .

وقد قال تعالى: ((والذين يرمون المحصنات)) والمحصنات هن الحرائر المسلمات.

ولا شك أن العبد ليس كالحر، وقد فرق الله بينهما بالشرع كما في غير ما آية من كتاب الله الكريم، فليس هذا كهذا.

وإنما يستوون في أحكام الآخرة في الثواب والجزاء، وفي التكاليف الشرعية.

وهذا أي اشتراط الحرية في الإحصان كذلك ما سيذكره المؤلف من شروط المحصن هو مذهب عامة أهل العلم.

[المسلم] .

????فلو قذف ذمياً فلا يقام عليه الحد، لكن يعزر.

قال: [العاقل] .

????فلو قذف مجنوناً فلا يقام عليه الحد لكن يعزر.

قال: [العفيف] .

????أي في الظاهر، الذي ليس مشهوراً بالفجور "أي بالزنا" وإن كان قد يقع منه الزنا في الباطن لكنه لا يعرف بالزنا، أما إذا كان الفجور ظاهراً فيه فلا.

قال [الملتزم] .

هذه العبارة مشكله وليست في الأصل: وهو المقنع

وإنما ذكرها المؤلف تبعاً لبعض الحنابلة.

وهي مشكلة لأن الملتزم يدخل فيها المسلم والذمي أما المسلم فالإشكال، أنه قد ذكر قبل ذلك من قوله (المسلم) وأما الذمي فإن ذكرها ينافي قوله (المسلم) لأن ظاهر قوله مسلم أن غير المسلم ليس كذلك.

ولذا فهذه العبارة ليست بصحيحة.

قال: [الذي يجامع مثله] .

????وفي المذهب أن الذي يجامع مثله ابن عشر أي من الذكور والتي يجامع مثلها بنت تسع أي من الإناث.

?وتقدم أن الراجح أن الذي يجامع مثله ليس له سن محددة وعليه فلو قذف من لا يجامع مثله من حيث السن فإنه لا يُحد.

ولا يلحقه عارٌ بذلك لأن الكذب معلوم فلم يحتج إلى حدٍ يعلم به الكذب.

<<  <  ج: ص:  >  >>