أما الجلد فلا يرجع إليه الاستثناء بإجماع العلماء، فإذا تاب وقد قذف فإن ذلك لا يسقط عنه الحد بإجماع العلماء.
وأما إذا تاب من ذلك فإن الفسق يزول عنه باتفاقهم فلا يكون فاسقاً.
لكن: هل تقبل شهادته أم لا؟
قولان لأهل العلم:-
فالجمهور أنها تقبل للاستثناء.
والأحناف قالوا: لا تقبل والاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور.
وهذه ترجع إلى مسألة أصولية وهي:
هل الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور أم إلى ما ذُكر قبله؟
والصحيح أنه يرجع إلى ما ذكر قبله كله.
وعليه فإن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم كله.
وعلى ذلك فيرجع إلى الجلد لكن الإجماع يدل على عدم ذلك ويرجع إلى قبول الشهادة ويرجع إلى الفسق.
أما الجلد فالإجماع على خلاف ذلك.
وأما الشهادة فالصحيح أنها تقبل فيه بعد ذلك ومما يدل على ذلك أن الشهادة تقبل من العدل وهذا قد زال عنه اسم الفسق باتفاق العلماء.
" باب حد المسكر "
????السُكر: لذةً ونشوة يغيب معها العقل فلا يدري ما يقول كما قال تعالى: ???لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)) .
والسكر محرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
وهو من كبائر الذنوب.
الخمر: كما قال عمر: "ما خامر العقل" أي ما سترة وغطاه.
قال المؤلف رحمه الله: [كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام] .
?فكل شراب من عنب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو غير ذلك مما يصنع خمراً فيسكر كثيره فإن قليله حرام.
فإذا صنع من العنب ما لو شرب الكثير منه فإنه يسكره فالقليل غير المسكر حرام.
وإذا صنع من الشعير شراباً يسكر كثيرة فإن قليلة حرام وإن لم يكن مسكراً، وهكذا في سائر أنواع الأشربة.
لما ثبت عند الخمسة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال: (ما أسكر كثيرة فقليلة حرام) . بإسناد صحيح.
وعند أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم -?قال: (ما أسكر منه مقدار الغرف فملئ الكف منه حرام) .
وقال - صلى الله عليه وسلم -????كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) رواه مسلم.