قالوا: لأن الادله الشرعية قد دلت على صحة تذكيته وانه اهل لأن يذكي، وانما حرمت الابل والشحم عليهم خاصة، فعلى ذلك التذكيه فيهم صحيحه، فاذا ذكوا الابل فان تذكيتهم صحيحه وهي انما هي محرمه عليهم دوننا – وهذا هو القول الأرجح في هذه المسأله.
قال:] ولو مراهقاً [
وهو من قارب البلوغ
قال:] أو امرأة [
ويدل على ذلك ما ثبت في البخارى: ان امراه ذبحت شاة بحجر فسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها " أي كان الحجر حاداً قد انهر الدم.
والشاهد هنا: ان النبى - صلى الله عليه وسلم - قد أقر بأكلها مع ان المذكيه لها امرأه.
قال:] أو اقلف او أعمى [أو جنباً او حائضاً.
أو فاسقا. ما دام انه مسلم او كتابي فان ذبحه يصح.
والنصراني أقلف أي غير مختون ومع ذلك تصح ذبيحته، فهذا دليل على صحة تذكيه الأقلف
قال:] ولا تباح ذكاة سكران ومجنون [.
لانه يشترط ان يكون عاقلاً، وليس المجنون ولا السكران كذلك.
قال:] ووثني ومجوسي ومرتد [
الوثنى لا تحل ذبيحته اجماعاً
وكذلك المجوسي باتفاق العلماء الا ما ذكر عن أبي ثور فانه أباح تذكيته بناءً على انه من اهل الكتاب
والصحيح ان المجوس ليسوا من أهل الكتاب كما تقدم تقريره في درس سابق، وانما أجرى النبى - صلى الله عليه وسلم - الجزيه عليهم كسائر الكفار، لان الصحيح ان الجزيه ليست مختصه بأهل الكتاب كما تقدم تقريره في كتاب الجهاد.
(ومرتد) : وقد تقدم التنبيه على هذا وان المرتد لا تحل ذبيحته – حتى لو ارتد الى اليهوديه او النصرانيه.
قال:] الثاني: الالة فتباح الذكاة بكل محدد [
لقوله - صلى الله عليه وسلم - (ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنّ والظفر، اما السن فعظم، واما الظفر فمدى الحبشه) متفق عليه.
فكل ما انهر الدم فان التذكيه به صحيحه مجزئه.
قال:] ولو مغصوبا [
في اصح الوجهين في مذهب الإمام احمد، وهو اصح القولين لاهل العلم.