الحلقوم هو مجرى النفس
والمرى هو مجرى الطعام والشراب.
١-والمشهور في مذهب احمد والشافعي ان الذبيحه لا تحل حتى يقطع الحلقوم والمرىء قالوا: لان بهما غياب الحياة في الحيوان فإذا قطع اجزأ ذلك.
٢-وعن الإمام احمد انه لا يجزئ حتى يقطع الحلقوم والمريء والودجين " وهما الوريدان اللذان يحيطان بالمريء والحلقوم وهما مجرى الدم فيتبين لنا أنهما أهم واولى بالقطع لكونهما مجرى الدم. قال - صلى الله عليه وسلم - (ما انهر الدم)
وقال الأحناف: حتى يقطع ثلاثا من اربع، فإذا قطع احد الودجين والحلقوم والمريء أجزأ، واذا قطع الودجين وقطع الحلقوم أو المرىء فان ذلك يجزى.
وقال بعض الحنابله كما قال – صاحب الكافى – " يجزئ قطع الودجين "
اذن في المسأله خلاف كثير بين اهل العلم
والنبى - صلى الله عليه وسلم - قد قال:" ما انهر الدم " يدل هذا على ان ما ثبت فيه انهار الدم فانه يجزئ.
وعلى ذلك فالذي يرجح ما ذكره بعض الحنابله من انه اذا ُقطع الودجان فان ذلك يجزئ.
ذلك لان قطع الودجين ينهر الدم.
واما قطع الحلقوم فالذي يرجح وجوبه وانه ليس شرطاً في الإجزاء – لكنه يجب لما فيه من أراحة البهيمة،وذلك لان بقاء نفسها مع قطع ودجها فيه إيذاء كبير وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الذبحة فقال: (فإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه) .
قال:] فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح [
هذا ظاهر جداً
فلو اخذ السيف فقطع رأسها مره واحده ففصله عن جسمها فحينئذ يكون قد قطع الودجين والحلقوم والمريء فلا إشكال في انه يجزئ.
قال:] وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشه، والواقعه في بئر ونحوها نحره في أي موضع كان من بدنه [.
(والنعم المتوحشه) كالإبل والبقر والغنم التى تتوحش