للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشروط تعتبر حسب الامكان،فإن لم يوجد عدل فإنه يولى من الفساق أعدلهم وأنفعهم.

"مسلماً" وهذا شرط ظاهر جداً، ولا خلاف فيه بين اهل العلم.

قال] سميعاً [

لأنه إن لم يكن سميعاً فإنه لا يسمع كلام المتخاصمين.

قال:] بصيراً [

لأن الأعمى لا يعرف المدعى من المدعى عليه

قال] متكلماً [

لأن الأخرس لا ينطق بالحكم، ولأن إشارته قد لا تعلم.

-والراجح في هذه الشروط الثلاثة إنها شروط كمال وليست شروط صحة.

أما السميع والبصير فقال صاحب الإنصاف:"وقيل لا يشترطان.

واما الأخرس فهو قول في مذهب الشافعي – أن الأخرس يجوز كونه قاضياً.

-وهذا ظاهر وذلك لان غير السميع يمكن أن تكتب له القضيه فيقضى فيها.

وغير البصير يمكن أن ينصب ثقات عنده يبينون له الناس فيعرفونه بالمدعي من المدعى عليه.

والأخرس الذي لا يتكلم يمكنه أن يكتب، أو يكون عنده من يعرف إشارته.

قال] مجتهداً [

وحكى ابن جزم الاجماع على ذلك.

وذهب أبو حنيفه: إلى انه لا يشترط.

فإما ان يقال: إن ابا حنيفه خالف الاجماع، وإما أن يقال إن ابن حزم ذكر الاجماع على سبيل الخطأ مع وجود المخالف.

ويقوى أن يكون الاجماع هو الثابت وان يكون خلاف أبي حنيفة بعد الإجماع..

وذلك لظهور الأدلة على اشتراط ذلك قال تعالى:"وأن احكم بينهم بما أنزل الله "وقال صلى الله عليه وسلم:"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" وقال صلى الله عليه وسلم في ذكر القاضي الذي هو أحمد ثلاثة قضاة – قال: "ورجل عرف الحق فقضى به" فيشترط أن يكون مجتهداً.

-واما أبو حنيفة فلم يشترط ذلك وقال: لأن المقصود من ذلك فصل النزاع، وهذا قول باطل لأنه ليس المقصود فصل النزاع فحسب بل المقصود فصل النزاع بالحق بالكتاب والسنة.

قال:] ولو في مذهبة [.

وهذه إشارة إلى خلاف.

فيشترط أن يكون مجتهداً ولو في المذهب ن بأن يحكم بالمقدم من المذهب قالوا: ولو اعتقد أن الحق خلافه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>