للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان لأهل العلم، هما قولان في المذهب:-

القول الأول: أنه لا يشترط اتحاد الملة فعلى ذلك تقبل شهادة اليهودي على النصراني والعكس، وهو مذهب أبي حنيفة.

والقول الثاني: أنها تشترط، وهو قول إسحاق وأبي عبيد.

-والصحيح هو الثاني – للتهمة في اختلاف الدين.

ولأنه إنما يحتاج إلى شهادة بعضهم في بعض – في الغالب – عند اتفاق دينهم فالغالب أنهم إنما يحفظون حقوقهم بشهداء من ملتهم.

فأرجح القولين أنه يعتبر اتحاد الملّة.

قال: [الخامس: الحفظ]

فلا تقبل شهادة من عرف بكثرة السهو والخطأ،لأنه لا يوثق بقوله.

قال: [السادس: العدالة]

قال الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله -: " العدالة بحسب الإمكان وهكذا سائر شروط الشهداء " إنما تعتبر بحسب الإمكان.

وهذا ما يدل عليه كلام شيخ الاسلام، وأن العداله تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فالعدل فينا ليس كالعدل في القرون المفضلة.

"فشارب التنباك " أي الدخان " لا تقبل شهادته كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم لكن اذا كان في بلد الدخانُ فيها فاشٍ فإن شهادته تقبل وذلك لأنهم ممن ترضى شهادتهم،لأن الدخان فيهم فاش وعلى ذلك فإنه يقع حتى ممن هو معروف بالصدق والأمانة.

قال ابن القيم: وتقبل شهادة الفاسق الأمثل فالأمثل عند الضرورة.

قال: وعليه العمل وإنما ينكره أكثر الفقهاء بألسنتهم.

فالعمل على هذا لأن الناس لا يسعهم إلا هذا.

قال: [ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة]

الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة فمن لم يؤد السنن الراتبة فليس بعدل ولا تقبل شهادته في أحد القولين في المذهب.

-والصحيح من المذهب أنها تقبل.

أما دليل ما ذكره المؤلف فهو أن من ترك السنن الراتبة فإنه لا يسلم – كما قالوا- من ترك فرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>