للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب: إنه يحتمل ذلك لكنه احتمال ضعيف وبعيد فلا ترد به شهادة المسلم العدل.

والحمد لله رب العالمين

الدرس: الثالث والعشرون بعد الأربعمائة ٤٢٣

فصل

-هذا الفصل في عدد الشهود وهم البينة.

وعدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به كما سيتبين من خلال هذا الدرس.

قال: [ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة]

لا يقبل في الزنا إلا أربعة، فإذا شهد أربعة على شخص بالزنا، فإن الزاني يحد، كما تقدم في حد الزنا قال تعالى (حتى يأتوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) .

فبينة الزنا أربعة شهود وتقدم بيان هذا في حد الزنا (والإقرار به) : فإذا شهد أربعة أن فلاناً قد أقرً على نفسه بالزنا فإنه يحد بذلك.

فلو أن رجلاً في مجلس أقرّ على نفسه أنه قد زنا بالزنا الصريح فتلفظ بما يدل على أنه قد زنا فشهد عليه أربعة بهذا الإقرار فإنه يحد وذلك لأنه إثبات للزنا فلم يثبت إلا بأربعة كشهود الفعل فنقيس شهود الإقرار على شهود الفعل فكما أن شهود الفعل يشترط فيه أن يكونوا أربعة فكذلك شهود الإقرار بجامع أن كليهما إثبات للزنا.

والقول الثاني في المسألة: وهو رواية عن أحمد انه يكتفى بالإقرار بشهادة اثنين كسائر الإقرارات فسائر الإقرارات يكتفى فيها بشهادة اثنين فكذلك في الإقرار بالزنا.

-والأول أظهر، لما تقدم فتعليله أقوى لأنه إثبات للزنا فأشترط فيه أن يكون الشهود أربعة كفعل الزنا.

إذن: لا يقبل في الزنا ولا في الإقرار به إلا أربعة.

وكذلك ما يوجب حد الزنا كاللواط فانه يشترط فيه أيضاً شهود الزنا لأنه يوجب حد الزنا في المشهور من المذهب.

وتقدم أن الراجح: أن حده أعظم وأنه لا فرق بين المحصن وغيره، وعليه فيشترط فيه أربعة من باب أولى.

وإذا قلنا في إتياك البهيمة أنه يوجب حد الزنا فيشترط فيه أربعة، وتقدم أن الصحيح أن حكمه ليس كذلك.

قال: [ويكفي على من أتى بهيمة رجلان]

<<  <  ج: ص:  >  >>