للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-قال: حقه عليّ أن أجلد ثمانين سوطا لأني قد قذفته، فيفعل ذلك، لالأنه حق وهو مما يقّر به في العادة.

قال: [وإن قال: له عليّ ألف رجع في تفسير جنسه اليه]

فإذا قال ولزيد علي ألف،فيقال من ماذا؟ ألف دراهم أو ألف دنانير أو ألف من الثياب أو من القمص فيرجع بالتفسير أليه.

قال: [فإن فسره بجنس واحد]

كأن يقول: له عليّ ألف درهم قبل ذلك لأنه لا يعلم إلا من جهته فقبل قوله.

قال: [أو بأجناس قبل منه]

كأن يقول: له عليّ خمسمائة درهماً وخمسمائة ديناراّ فيقبل ذلك.

قال: [وإن قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية]

لأن الذي بين الدرهم والعشرة ثمانية دراهم.

قال: [وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة]

والرواية الثانية، أن تلزمه عشرة لأن الغاية تدخل في المغيّا لأن العشرة من جنس الدراهم وهذا أظهر.

قال: [وان قال: له عليّ درهم أو دينار لزمه أحدهما]

إذا قال: له عليّ إما درهم أو دينار فيلزمه أحدهما فنقول لا بد من التعيين لأن القول قوله.

-وهنا المؤلف قد أجرى هذه الإقرارات على اللغة والصحيح أجراؤها على العرف كما قرره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.

فألفاظ الناس تجرى على أعرافهم وعاداتهم.

فنحن في عرفنا إذا قال: له على ألف فإنه يريد ألف ريال.

وإذا قال له علىّ ما بين عشرة آلاف الى مائة ألف فهو لا يريد تسعين الفاً، وإنما يريد إما عشرة أو عشرين أو أربعين أو خمسين أو نحو ذلك، هذا في عرف الناس.

قال: [وإن قال: له عليّ تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص خاتم ونحوه فهو مقر بالأول]

لأن هذا هو مقتضى لفظه.

إذا قال: لزيد عليّ سكين في قراب " وهو ما تدخل فيه السكين " فإنه يلزمه السكين فقط.

-وكذلك إذا قال: له عليّ فص في خاتم فإنه يلزمه الفص لا الخاتم.

وكذلك إذا قال: له عليّ تمر في جراب فإنه يلزمه التمر لأن هذا مقتضى لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>