فعلى ذلك: الدم الخارج مع الثاني محسوب من النفاس.
والأظهر أن الأول كذلك يكون محسوباً من النفاس، فإذا وضعت الأول ثم جلست خمسة أيام وهي يخرج ويجري معها الدم فهي في حكم النفساء على القول الأول.
فإذا انقطع عنها الدم خمسة أيام ثم ولدت الثاني، فهذه الخمسة أيام على القول الأول ليست من النفاس، وخروج الدم الخارج بعد عشرة أيام مع المولود الثاني ليس في مدة النفاس.
وهذا ضعيف؛ لأن الدم قد انقطع بعد خمسة أيام،ولو ولدت بعد الطهر، فحينئذ المولود الثاني لا دم له.
وهذا ضعيف، وضعفه ظاهر.
فعلى ذلك: الراجح ما تقدم وأن الدم الخارج مع الثاني محسوب من النفاس.
(فائدة)
هل يجوز للمرأة أن تأكل مانعاً للحيض أم لا يجوز لها ذلك؟
نص الإمام أحمد – رحمه الله – على جواز ذلك، وأنه يجوز للمرأة أن تأكل مانعاً للحيض حيث أمنت الضرر.
قال بعض الحنابلة: بشرط أن يأذن زوجها، قال في الإنصاف: وهو الصواب.
وهو كما ذكرا، فإن هذا الشرط لابد منه.
فلابد أن يكون ذلك بإذن من الزوج؛ لكون ذلك يؤثر في الولادة في تأخرها وتقدها، فكان لابد من إذن الزوج بذلك.
والحمد لله رب العالمين
انتهى باب الحيض
وكذلك: انتهى كتاب الطهارة بحمد الله
والله أعلم
فهرس الموضوعات
باب المسح على الخفين ... ... . ١ إلى ٣٠
باب نواقض الوضوء ... ... .. ٣٠ إلى ٦٦
باب الغسل ... ... ... ... ٦٧ إلى ٩٣
باب التيمم ... ... ... ... ٩٤ إلى ١٢٥
باب إزالة النجاسة ... ........ ١٢٦ إلى ١٥٤
باب الحيض ... ... ... .. ١٥٥ إلى ١٨٧
فهرس الأحاديث والآثار
ابدؤا بما بدأ الله به ... ... ... ... ... ... ... ... ... ١١٤
أتى أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.. ١٢٧
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً ... ... ..... ٩١
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء ... ٤٠
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ... ... ... ٧٣