للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أجمع العلماء على أنها فرض على المكلفين.

والمكلف هو: البالغ العاقل – ذكر كان أو أنثى حراً كان وعبداً (١) –.

قال: (إلا حائضاً ونفساء)

فلا تجب الصلاة عليهما أداءً ولا قضاءً.

فلا يحل الصلاة للحائض – كما تقدم – أن تصلي أو تصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) (٢)

وكذلك: العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء الصلاة.


(١) كذا في الأصل بالواو، ولعل الأقرب " أو ".
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (٣٠٤) عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى، أو فطر إلى المصلى، فمرّ على النساء، فقال: (يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرنْ اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبَ لِلُبِّ الرجلِ الحازم من إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها) ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان دينها) ، وانظر (١٩٥١) ، وأخرجه مسلم باختلاف في الحوار رقم (٨٠) .