للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا بأس به، وقد صح ذلك عن ابن عمر كما في البيهقي بإسناد صحيح أنه أذن على الراحلة ثم نزل فأقام " (١) .

مسألة:

يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان أو لمن دخل المسجد بعد الأذان، فيحرم الخروج إلا لعذر أو إرادة الرجعة، أما مع عدم ذلك فإنه لا يجوز. هذا ما صرح به الحنابلة.

ودليل ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء قال: " كنا قعوداً في المسجد ومعنا أبو هريرة، قال: فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فرماه أبو هريرة ببصره حتى خرج من المسجد، فقال: " أما هذا فقد عصى أبا القاسم " (٢) .

فهذا الحديث ظاهر في تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، ومثل ذلك من دخل المسجد وقد أذن فيه؛ لأن هذا بمعنى الأول تماماً.

قال الترمذي: " والعمل على هذا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن بعدهم، يرون أنه لا يجوز لأحد أن يخرج من المسجد إلا لعذر " (٣) .

ومن الأعذار أن يخرج لقضاء الحاجة أو ضوء أو نحو ذلك، أما أن يخرج لغير ذلك، فلا يجوز.

وقد استثنى بعض الحنابلة: خروجه لمسجد آخر لا سيما إذا كان إمامه أفضل.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١ / ٥٧٧] في كتاب الصلاة، باب (٤٢) الأذان راكباًَ وجالساً (١٨٤١) (١٨٤٢) وقال رحمه الله (١٨٤٣) : " وروي فيه حديث مرسل، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب، ثنا إسماعيل، عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالاًَ في سفر فأذن على راحلته، ثم نزلوا فصلوا.. ".
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن (٦٥٥) .
(٣) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب (٣٦) ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان (٢٠٤)