للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستثنى من استحباب تأخير صلاة الظهر، في شدة الحر – يستثني من ذلك صلاة الجمعة، إذ الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال: (كنا نجمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس) (١) فالثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجمع إذا زالت الشمس ولم يثبت عنه صلاتها مؤخرة، بل الثابت عن أنه كان يصليها إذا زالت الشمس حتى قال الصحابي: (ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد صلاة الجمعة) (٢) كما ثبت في الصحيح: والقيلولة إنما تحتاج إليها في الغالب في الحر.

ثم إن المعاني الموجودة في صلاة الجمعة غير المتوفرة في صلاة الظهر فدعى إلى ترك هذا الحكم وهو التأخير حيث إن المستحب في صلاة الجمعة هو التبكير إليها، وحيث عجل الناس إليها ثم أخرت يكون في ذلك مشقة على المجتمعين.

ثم إنها يجتمع إليها الناس من أماكن بعيدة بخلاف صلاة الجماعة فإن الغالب أن يحضرها القريب.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (٨٦٠) بلفظ: " كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء "، وأخرجه البخاري (٤١٦٨) في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية بلفظ: " كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به ". لكن ما الجواب عن حديث أنس المتقدم في البخاري.
(٢) أخرجه البخاري من قول سهل رضي الله عنه في باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة} من كتاب الجمعة (٩٣٨) ، وفي أبواب أخرى، وأخرجه مسلم، في باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، من كتاب الجمعة (٨٥٩) ، وقال أنس: " كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة " أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (٩٠٥) وفي باب القائلة بعد الجمعة (٩٤٠) ، وعن سهل برقم (٩٤١) نحوه.