للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالعورة في الصلاة عورة ثابتة في الخلوة وغير الخلوة وعند حضور من يجوز أن ينظر إلى العورة ونحوه، فيجب ستر العورة لعمومات الأحاديث.

وأما خارج الصلاة فهي عورة حيث وجد من لا يحل أن ينظر إليها ممن ليس بزوج أو نحوه، أما نظر الزوج إلى الزوجة فهو جائز وهذا في خارج الصلاة.

ثم إن عورة المرأة على الصحيح – كما سيأتي – كلها إلا الوجه والكفين والقدمين، ولا يستثنى شيء من ذلك في العورة خارج الصلاة.

فإذن: من يربط المسألتين فقد أخطاء، فهذه مسألة وهذه مسألة.

إذن: المقصود أن العورة إنما هي السوأتان فقط أما الفخذان فليس بعورة.

وأما في الصلاة فيجب أن يستتر بثوب بحيث تغطى الفخذان والسوأتان – كما قرر هذا شيخ الإسلام -.

أما الركبة:

فجمهور أهل العلم على أنها ليست بعورة.

وهي عورة عند أبي حنيفة، لحديث وارد في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الركبة من العورة) (١) لكن الحديث إسناده ضعيف جداً.

فالراجح مذهب الجمهور.

وعلى القول بأن الفخذين ليسا بعورة – كما هو الراجح – فأولى منهما الركبتان.

قوله: (وأمة أم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة)

فعورتها كعورة الرجل، لحديث أحمد والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة فإنه عورة) (٢) .


(١) أخرجه الدارقطني في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترها، من كتاب الصلاة، سنن الدارقطني [١ / ٢٣١] ، المغني [٢ / ٢٨٦]
(٢) أخرجه أبو داود في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، من كتاب الصلاة، وفي باب قوله {غير أولي الإربة} من كتاب اللباس، والدارقطني في باب الأمر بتعليم الصلاة والضرب عليها.. من كتاب الصلاة، المغني [٢ / ٢٨٥] .