للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذهب العامة والجماعة من أهل العلم: على أنه لا يجب عليه السجود، وأن الإمام يتحمل ذلك عنه.

وقال أهل الظاهر، وهو قول مكحول: بل يجب على المأموم السجود.

استدل أهل القول الثاني بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين) ، قالوا: وهذا عام، فيدخل فيه فيما إذا سها خلف إمامه.

وأما أهل القول الأول، فاستدلوا بأدلة منها:

أن الإمام يتحمل عن المأموم عمده، يعني عمده في النقص وعمده في الزيادة.

يتضح هذا بمثالين، المثال الأول: فيما إذا قام الإمام من الركعتين تاركا للتشهد، فهنا المأموم يتابعه ويترك التشهد، فيكون قد ترك التشهد الأول، وترك التشهد الأول عمده يبطل الصلاة، وقد تركه عمدا متابعة للإمام، وقد تحمل الإمام عنه ذلك.