للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

با ب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" رواه ابن ماجه بسند حسن١.

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء.

الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.

الثالثة: وعيد من لم يرض.

[التعليق:]

[باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله]

ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه؛ لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله.


(السنن) ١ /٦٧٩ (كتاب الكفارات) (باب من حلف له بالله فليرض) حديث رقم (٢١٠١) . قال البوصيري (مصباح الزجاجة) ٢ /١٤٣: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . وقال الألباني (الإرواء) ٨ /٣١٤: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما قال البوصيري في الزوائد) . وفي تصحيح إسناده نظر؛ لأن فيه (محمد بن عجلان) . قال ابن حجر (تقريب التهذيب) ٢ /١٩٠: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة) .

<<  <   >  >>