للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة؛ لأنه مأمور به، وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء.

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء المأثور: "اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي"١ وكدعاء الاستخارة.

فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها، ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا.


١ البخاري: المرضى (٥٦٧١) . ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٦٨٠) . والترمذي: الجنائز (٩٧١) . والنسائي: الجنائز (١٨٢٠ ,١٨٢١ ,١٨٢٢) . وأبو داود: الجنائز (٣١٠٨) . وابن ماجه: الزهد (٤٢٦٥) . وأحمد (٣/١٠١ ,٣/١٠٤ ,٣/١٧١ ,٣/١٩٥ ,٣/٢٠٨ ,٣/٢٤٧ ,٣/٢٨١) .

<<  <   >  >>