للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"التمائم": شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

و"الرقى": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.

و"التولة": هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

وروى أحمد عن رويفع، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه"١.

وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة"رواه وكيع.

وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن".


(المسند) ٤ / ١٠٨ أوله: (كان أحدنا في زمان رسول الله (يأخذ جمل أخيه ... مطولا وفي إسناده (ابن لهيعة) . قال ابن حجر (تقريب التهذيب) ١ / ٤٤٤: (صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها, وله في مسلم بعض شيء مقرون) . وليس هذا من روايتهما عنه, إلا أنه منجبر بمتابعة (المفضل بن فضالة) له عند أبي داود (السنن) ١ / ٣٤ (كتاب الطهارة) (باب ما ينهى عنه أن يستنجى به) . حديث رقم (٣٦) وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في (مختصر سنن أبي داود) ١ / ٣٦، وفي إسناده (عياش بن عباس القتباني) . ولعل صوابه ما ذكره المزي (تهذيب الكمال) ٣ / ١٣٦٥ في ترجمة (المفضل بن فضالة بن عبيد المصري) أنه يروي عن (عبد الله بن عياش بن عباس القتباني) . وللحديث طريق أخرى رواها النسائي (السنن) ٨ / ١٣٥- ١٣٦ (كتاب الزينة) (باب عقد اللحية) عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس، وإسناده صحيح رجاله ثقات. والله أعلم.

<<  <   >  >>