للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

قال النووي رحمه الله تعالى في " المجموع " (٥/ ١٤٤، ٢٥٨): " الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة حرام، بنص القرآن والاجماع " (١).

٦١ - وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما تجب في الصلوات المكتوبة، بدليلين:

الأول: مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها.

الآخر: قوله صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموتي أصلي ".

أخرجه البخاري.

ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد، لأنها قضية خاصة، لا يدرى وجهها، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واضب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها (٢) فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم " لأنه أثبت وأهدى.


(١) قلت: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات، ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على (ستالين) الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد والد الاعداء على الدين! وذك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور، أذيعت بالراديو! ولا عجب من هذا هذا فقد يخفى على مثل هذا الحكم، ولكن العحب من بعض الدعاة الاسلامين أن في مثل ذلك حيث قال في رسالة له: " رحم الله برناردشو ... ".
وأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الاسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويبدون البشر! ومع ذلك يصلي عليم نفاقا ومداهنة لهم. فإلى الله المشتكي وهو المستعان.
(٢) أخرح البيهقي في سننه (٤/ ٣٠) منها حديثين، وأحدهما عن أبن ماجه (١/ ٤٩٨، ٥٠٠)، وروى أحمد (٥/ ٨١) حديثا ثالثا وسكت عليه الحافظ في " التلخيص " (٥/ ١٨٧)، ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عسيم، قال البغوي: " لا أدري له صحبة أم لا "، وفي الباب أحاديث إخرى، أخرجها الحاظ في الباب المذكور ثم قال: " قال ابن دحية: الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا، لا يؤمهم أحد، وبه جزم الشافعي، قال: وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - وتنافسهم في أن لا يتولى الامامة في الصلاة عليه واحد والله أعلم.