للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم (١)

٦٢ - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة: " أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم ".

أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٥) وعنه البيهقي (٤/ ٣٠: ٣١) وقال الحاكم: " " هذا صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز " ووافقه الذهبي.

وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية.

ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا.

والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (٣/ ٣٤):، " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح ".

وله شاهد من حديث أنس بمعناه.

أخرجه الامام أحمد (٢/ ٢١٧).

٦٣ - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم:

" مامن ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه ".

وفي حديث آخر: " غفر له ".

أخرجه مسلم (٣/ ٥٣) والنسائي (١/ ٢٨١، ٢٨٢) والترمذي وصححه (٢/ ١٤٣، ١٤٤) والبيهقي (٤/ ٣٠) والطيالسي (١٥٢٦) وأحمد (٦/ ٣٢، ٤٠، ٩٧، ٢٣١) من حديث عائشة باللفظ الأول.


(١) وقال النووي في " المجموع " (٥/ ٣١٤):
" تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصل جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين "