للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (٣/ ٢٦٦) من حديث أنس، وابن ماجه (١/ ٤٥٣) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله: " مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ".

أخرجه مسلم وأبو داود (٢/ ٦٤) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (٢٥٠٩) من حديث ابن عباس.

ررواه النسائي وأحمد (٦/ ٣٣١، ٣٣٤) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن.

٦٥ - ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف (١) فصاعدا لحديثين رويا في ذلك:

الأول: عن أبي أمامة قال:

" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا ".

رواه الطبراني في (١) " الكبير "، قال الهيثمي في " المجمع " (٣/ ٤٣٢) " وفيه ابن لهيعة " وفيه كلام ".

قلت: وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه، فحديثه في الشواهد لا بأس به، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الاتي، وهو:

الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


(١) قال الشوكاني (٤ - ٤٧):
" وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره "