للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما، وقد بينت ذلك في التخريج المشار إليه آنفا.

٧٧ - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة (١) لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال:

صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب (وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ ف) قال: (إنما جهرت) لتعلموا أنا سنة (وحق) ".

أخرجه البخاري (٣/ ١٥٨) وأبو داود (٢، ٦٨) والنسائي (١/ ٢٨١) والترمذي (٢/ ١٤٢) وابن الجارود في " المنتفى " (٢٦٤) والدارقطني (١٩١) والحاكم (١/ ٣٥٨ - ٣٨٦).

والسياق للبخاري، والزيادة الأولى للنسائي، وسندها صحيح، ولابن الجارود منها ذكر السورة، ولهما الثالثة بالسند الصحيح، وللحاكم الثانية من طريق أخرى عن ابن عباس بسند حسن.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة، يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذه ثم قال الترمذي عقب الحديث: " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما


(١) فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل " (١٥٣).
" سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك ... ! قال: ما سمعت ".