للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

هو الثناء على الله: والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة ". (١).


(١) قلت: وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم، لا يقال: ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاننا نقول: أن قول الصحابي من السنة كذا.
مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على
أصح الاقوال حتى عند الحنفية، بل قال النووي في، " المجموع " (٥/ ٢٣٢): " إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الاصول وغيرهم من الاصوليين والمحدثين ".
قلت وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في " التحرير "، وقال شارحه ابن أمير حاج (٢/ ٢٢٤): " وهذا قول أصحابنا المتقدمين، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين ".
قلت: وعليه فمن العجائب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه، ومع صلاحيته لاثبات السنة على طريقتهم وأصولهم! فقال الامام محمد في " الموطأ " (ص ١٧٥): " لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة ".
ومثله في " المبسوط " للسرخسي (٢/ ٦٤).
ولما رأي بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب، ومجافاته عن الحديث، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله! وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم، فكأن قوله حديث آخر صحيح، ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما! ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا! وعندهم عجيبة أخرى! وهي قولهم " أن قراء سبحانك - بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة "! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية (ص ١١٩)، فقد جمعوا بين إثبات مالا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها!! فإن قلت: قد قال المحقق ابن الهمام في " فتح القدير " (١/ ٤٥٩): " قالوا: لا يقرأ الفاتحة، إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
فأقول: وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثله مع وروده في " صحيح البخاري " وغيره مما سبق بيانه، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه " سنة " بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه، فإن كان الامبر كما فهذه عجبية أخرى، فإن مذهبه أو قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم نقله من كتابه " التحير "، وقد جروا على ذلك في فروعهم، فخذ
مثلا على ذلك المسألة الاتية.
قال في " الهداية ".
" إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الاربعة، بذلك وردت السنة، وقال الشافعي: السنة أن فقال ابن الهمام في صدد الرد على ما نسبوه إلى الشافعي: =