للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى ايضا في " مسنده " كما في " المجموع " للنووي (٥/ ٢٣٤) وقال: " إسناده صحيح ".

وأقره الحافظ في " التلخيص " (٥/ ١٦٥).

واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم.

٧٨ - ويقرأ سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة.

ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الاخرة ".

أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة (٧٤) الحديث الخامس من الفقرة (أ)، (١١١).

٧٩ - ثم يكبر التكبيرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث)، لا يقرأ في شئ منهم، ثم يسلم سرا في نفسه (حين ينصرف (عن يمينه)، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه) ".


= " قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه ".
ثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: " من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ".
رواه ابن ماجه (١/ ٤٥١) والبيهقي (١٩٤ - ٢٠)، قال ابن همام: " فوجب الحكم بأن هذا هو السنة، وإن خلافه إن تحقق من بعض السلف فلعارض ".
فانظر كيف جعل قول ابن مسعود " من السنة " في حكم المرفوع، ولم يجعل قول ابن عباس كذلك! فهل مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب للمذهب عفانا الله منه؟! وهذا على فرض صحة ذلك عن ابن مسعود، فكيف وهو غير صحيح، لانه منقطع، أبو عبيدة لم يدرك أباه كما في " الجوهر النقي " للتركماني الحنفي ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا، كما أعرضنا عن مقابلها المنسوب للشافعي لعدم وروده.