للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لان التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه، صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة ". والله أعلم.

وللحديث شاهد، يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال: " أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة، حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لاأزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) وسنده ضعيف من أجل الهجري كم تقدم في المسألة السابقة وقد صح عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعا، وبعضه موقوفا، كما ذكرنا هناك، وروى أحمد في " مسائل أبي داود عنه " (١٥٣) عن عطاء بن السائب قال: " رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة (واحدة) " لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجراح بن مليح، وهو يضعيف واتهمه بعضهم.

وقد ذهب لى التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط " (٢/ ٦٥)، أحمد في رواية عنه كما في " الانصاف " (٢/ ٥٢٥) (١) والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي " (١/ ٤٣١ - باجوري) وقال: " لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته ".

٨٥ - ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله

تعالى عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة ".

أخرجه الدارقطني (١٩١) والحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي (٤/ ٤٣) من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه.


ومن المبالغات قول ابن المبارك: " من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل.
رواه أبو داود في " المسائل " (١٥٤) بسند صحيح عنه.