قلت: واسناده حسن كما بينته في " التعليقات الجياد ".
ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنا " تسليمة واحدة.
أخرجه البيهقي معلقا.
ويقويه عمل جماعة من الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبه: " قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة ".
قلت: وقد وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه الاثار، وزاد فيهم " واثلة ابن الاسقع وأبي إمامة وغيرهم ".
وفي اطلاق الصحة على رواية ابن أبي إوفى نظر عندي، لان في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى، وذلك مما لا أظنه، وإلى هذه الاثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود (١٥٣): " سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه (وقال: السلام عليكم ورحمة الله)".
قلت وزيادة " وبركاته " في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته (١/ ٤٣١) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة والصواب ما ذكرنا.
٨٥ - (١) والسنة أن يسلم في الجنازة سرا، الامام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ:
(١) إن المسألة السابقة برقم ٨٥ في ص ١٢٨ هي المسألة رقم ٨٤