للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

" ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة ".

وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي (٤/ ٤٣) عن ابن عباس أنه:

" كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية ".

وإسناده حسن.

ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه:

" كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ".

وإسناده صحيح. (١)

٨٦ - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:

" ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".

أخرجه مسلم (٢/ ٢٠٨) وأبو عوانة في صحيحه (١/ ٣٦٨) وأبو داود (٢/ ٦٦)

والنسائي (١/ ٢٨٣) والترمذي (٢/ ١٤٤) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٦٣) والبيهقي (٤/ ٣٢) والطيالسي (رقم ١٠٠١) وأحمد (٥/ ١٥٢) من طريق علي بن رباح عنه.

وزاد البيهقي:


(١) قلت: وكأنه لاختلاف هذين الاثرين اختلفت اقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الانصاف (٥/ ٥٢٣):
" قال في " الفروع ": ظاهر كلام الاصحاب أن الامام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر ". ثم نقل عن " المذهب " و " مسبوك الذهب " ما يشهد لكلام ابن الجوزي.
وهو الارجح لحديث أبي أمامة.