ب - وابن سعد وأحمد (رقم ٢٧) من طريقين منقطعين عن أبي بكر.
ج - ورواه مالك (١/ ٢٣٠) وعنه ابن سعد بلاغا.
د - ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا، وهو في حكم المرفوع، وكذلك رواه الترمذي في " الشمائل "(٢/ ٢٧٢) في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر (١/ ٤٢٠): " واسناده صحيح، لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متجه، لان استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة " وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله صلى الله عليه وسلم: " اجعلو في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا ".
أورده في " باب كراهية الصلاة في المقابر " من حديث ابن عمر، فقال الحافظ:" ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: " لا تجعلو بيوتكم مقابر "، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا ".
٩٠ - ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر رضي الله عنه قال:" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر ابن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لاحببت أن تقتل بين يدي، قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلي فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا ".