للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

٩٨ - (١) ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم إلى أفضلهم، وفيه أحاديث:

الأول: عن جابر بن عبد الله قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين (والثلاثة) من قتل أحد في ثوب واحد (٢) ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد (قبل صاحبه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، (قال جابر: فدفن أبي وعمي (٣) يومئذ في قبر واحد) ".

أخرجه البخاري (٣/ ١٦٣ - ١٦٥، ١٦٩، ٧/ ٣٠٠) والنسائي (١/ ٢٧٧) والترمذي (٢/ ١٤٧) وصححه وابن ماجه (١/ ٤٦١) وابن الجارود (٢٧٠) والبيهقي (٤/ ١٤) وأحمد (٥/ ٤٣١)، والزيادة الثالثة له، وللبخاري معناها، وله والبيهقي الثانية، ولابن ماجه الثالثة، وعزاها الشوكاني (٤/ ٢٥) للترمذي فوهم.

وفي الشطر الثاني من الحديث زيادة تقدمت في المسألة (٣٢)، (ص ٥٤)

الثاني: عن أبي قتادة أنه حضر ذلك، قال: " أتي عمرو بن الجموع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقتلوا يوم أحد: هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد".

أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٩) بسند حسن كما قال الحافظ (٣/ ١٦٨).

وفي الباب عن هشام بن عامر، ومضي حديثه في المسأله (٩٣) الحديث الأول،


(١) لقد انتقل رقم المسائل من ٩٤ الى ٩٨ لاستدراك خطأ بالترقيم فعذرا.
(٢) يعنى في قطعة منه، ولو لم يستر جيمع بدنه، انظر التعليق (٢) ص ٦٠
(٣) ظاهر أنه يعني أخا أبيه، وليس كذلك بل أراد عمرو بن الجموح المذكور في الحديث بعده، وكان صديق والدجابر وزوج أخته هند بنت عمرو، وكأن جابرا سماه عمه تعظيما كما قال الحافظ في " الفتح " وساق اثارا تؤيد ذلك فراجعه (٣/ ١٦٨).