للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

(ص ١٤١) وعن أنس بن مالك، وتقدم في المسألة (٣٧)، (ص ٥٩) - ٦٠) (١)

٩٩ - ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء لأمور:

الأول: أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة (٩٩).

الثاني أن الرجال أقوى على ذلك، الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شئ من أبدانهن أمام الاجانب وهو غير جائز.

١٠٠ - وأولياء الميت أحق بإنزاله، لعموم قوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ (٢) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: ٧٥].

ولحديث علي رضي الله عنه قال: " غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا ".

أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٢) وعنه البيهقي (٤/ ٥٣) بسند صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة (٩٤)، (ص ١٤٤ - ١٤٥) وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا، ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخره أبو داود (٢/ ٦٩) بسند صحيح عنه.

وله عن مرحب أو ابن أبي مرحب " أنهم (يعني عليا والفضل وأخاه) أدخلوا معهم


(١) قلت: وفي هذه الحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، قال الحافظ في " الفتح (٣ - ١٦٦): " ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل "، وقال الشافعي في " الام " (١ - ٢٤٥): " ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي للقبلة منهم أفضهلم وأسنهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها، وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب ".
(٢) وهم الاب وآباؤه، والابن وأبناؤه: ثم الاخوة الاشقاء، ثم الذين للاب، ثم بنوهم، ثم الاعمام للاب والام ثم للاب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمه.
كذا في " المحلى " (٥/ ١٤٣)، ونحوه في " المجموع " (٥/ ٢٩٠).