وأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهو الصحيح، لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه. وطرد هذا أنه لا يحج عنه، ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفطر من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها أبتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات). قلت: وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحا وتحقيقا في (تهذيب السنن) (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٢) فليراجع فإنه مهم.