للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

فخرجت أسعى إليها، فأدر كتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت (١) في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرض لك، فقلت: إن رسول صلى الله عليه وسلم عزم عليك، فوقفت، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لاخي حمزة، فقد بلغي مقتله، فكفنه فيهما، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الانصار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والانصاري لاكفن له، فقلنا: لحمزة، ثوب، وللانصاري ثوب، فقدر ناهما فكان أحدهما أكبر من الاخر، فأقر عنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له ".

أخرجه أحمد (١٤١٨) والسياق له بسند حسن.

والبيهقي (٣/ ٤٠١) وسنده صحيح

٤٠ - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: " ... وكفنوه في ثوبيه (اللذين أحرم فيهما) .. ".

وتقدم بتمامه في الفصل (٣) فقرة (د)، ص ١٢ - ١٣) وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " (ق ١٦٥/ ٢) مر طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس.

وهذا سند صحيح.

٤١ - ويستحب في الكفن أمور: الأول: البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: " البسوا من ثيابكم البياض، فانها خير ثيابكم، وكفنوا فيها ".

أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٦) والترمذي (٢/ ١٣٢) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٤٩) والبيهقي (٣/ ٢٤٥) وأحمد (٣٤٢٦)، والضياء في " المختارة " (٦٠/ ٢٢٩ / ٢) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.


(١) أي: ضربت ودفعت