للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

وله شاهد من حديث سمرة بن جندب.

أخرجه النسائي (١/ ٢٦٨) وابن الجارود (٢٦٠) والبيهقي (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وغيرهم قلت: وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في " فتح الباري " (٣/ ١٠٥).

الثاني: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة (أدرج فيها إدراجا) ".

أخرجه الستة، وابن الجارود (٢٥٩) والبيهقي (٣/ ٣٩٩) وأحمد (٦/ ٤٠، ٩٣، ١١٨، ١٦٥، ١٩٢، ٢٠٣، ٢٢١، ٢٣١، ٢٦٤) والزيادة له.

الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة (١) إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة ".

أخرجه أبو داود (٢/ ٦١) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٤٠٣) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا.

قلت: وهذا سند صحيح عندي، وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في " التلخيص " " من وجد سعة، فليكفن في ثوب حبرة ". (٢)


(١) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا.
(٢) اعلم أنه لا تعارض بين الحديث الأول في " البياض ": " وكفنوا فيها موتاكم ".
لامكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الان منها وجهان: الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة، وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الاتي. =