للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.

الرابع: تبخيرة ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا ".

أخرجه أحمد (٣/ ٣٣١) وابن أبي شيبة (٤/ ٩٢) وابن حبان في " صحيحه " (٧٥٢ - موارد) والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٣/ ٤٠٥) قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه الووي أيضا في " المجموع " (٥/ ١٩٦).

وهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة " ... ولا تطيبوه ... ".

وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة (١٧) فقرة (د) (ص ٥٢ - ٥٣).

٤٢ - ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " (١).


= الثاني: أن يجعل كفن واحد حبرة، وما بقي أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معا.
وبهذا قال الحنفية، ودليلهم هذا الحديث، وليس هو الحديث الذي عزاه الحافظ لابي داود عن جابر أنه عليه السلام كفن في ثوبين وبرد حبرة. وقال: إسناده حسن، فإن هذا لم يستدلوا به بل لا وجود له عند أبي داود، بل عنده عن عائشة في حديثها وهو الثاني قالت: أتي بالبر لكنهم ردوه ولم بكفنوه فيه وسنده صحيح.
(١) ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في " الروضة الندية " (١/ ١٦٥) " وليس تكثير الاكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لانه لا ينتفع به الميت، ولا يعود نفعه على الحي، ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: " إن الحي أحق بالجديد "، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أبوابه في كفنه: " إن هذا خلق ".
والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في في سبعة أثواب، منكر تفرد به من وصف بسوء الحفظ فراجعه في " نصب الراية " (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢).