للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القطعية والظنية.

على أن الجمع بين الرأيين ممكن؛ لأن العلماء كما مضى مختلفون فيما وضع له اللفظ المطلق.

١ - فمن يرى أنه موضوع للماهية من حيث هي يقول: إن دلالته قطعية١، لأن الماهية تتحقق بأقل ما يطلق عليه اللفظ، وهو المقصود بأصل المعنى فيما سبق.

٢ - ومن يقول: إن المطلق موضوع للدلالة على البعض المنتشر على سبيل٢ البدل يقول: إن دلالته ظنية لجواز قصره على بعض أفراده.

وفي ذلك يقول صاحب مسلم الثبوت: "إذا كان المدعى هذا النحو من الدلالة فالنزاع ليس إلا في اللفظ"٣، وقد تفرع على القول بقطعية المطلق على معناه، وعلى القول بأن الظني لا يقاوم القطعي أمران نذكرهما فيما يلي كأثر لهذا الخلاف.

فالأمر الأول:

الاختلاف في جواز تقييد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة بالدليل الظني ابتداء.


١ فتح الغفار شرح المنار لابن نجيم ٢/٥٦.
٢ تيسير التحرير ١/٣٥.
٣ مسلم الثبوت ٢/٣٦٠.

<<  <   >  >>