أما قطعية المطلق فقد سبقت المناقشة فيها. وأما الأمر الثاني: وهو أن القطعي لا يعارض الظني فكذلك أيضاً فيه مناقشة للعلماء؛ لأن التعارض يطلق ويراد به أحد معنيين. الأول: التعارض بمعنى التناقض والتضاد، وهذا النوع لا وجود له في الشريعة الإسلامية المنزلة من لدن عليم خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والمبنية لنا من قبل المعصوم الذي لا يتكلم إلا بوحي: {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} . والمعنى الثاني: التعارض بمعنى وجود مطلق التنافي الظاهر عند المجتهدين بين الحجتين، وهذا لا يمكن لأحد أن ينكر وجوده بين نصوص الكتاب والسنة، لأنه مبني على الجهل بالتاريخ بين المتعارضين وعدم الإطلاع على المصالح التي توخاها الشارع، وعدم معرفة القرائن المصاحبة لنزول النصين، وحيث إن التعارض الموجود في الشريعة من هذا القبيل، فلا وجه فيه للتفريق بين دليل قطعي وآخر ظني، لاستوائهما في سبب وجود التعارض وهو كما سبق الجهل بتاريخ نزول النصين، وعدم معرفة المصالح التي توخاها الشرع. وأيضاً فالتفرقة بين القطعي والظني إنما قامت على أساس التعارض بمعنى التناقض، وهذا النوع من التعارض لا وجود له في الشرع، كما سلف أو أن التساوي شرط في بقاء المعارضة قائمة لا في مجرد تصورها، وكلاهما منعدم في النصوص الشرعية. التمهيد للأسنوي ص: ٣٦٦ ونشر البنود على مراقي السعود ١/٢٧٩، مطبعة فضالة المحمدية بالمغرب.