للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاص خشية التكرار - للمباحث المتشابهة، لكن هذا لا يمنع من أخذ شروط حمل المطلق على المقيد عند الحنفية من تعريفهم لمعنى الحمل، ومن مناقشتهم للجمهور في المسائل التي خالفوهم فيها ومن تعليلاتهم للمسائل التي قالوا فيها بحمل المطلق على المقيد وما كان من تلك الشروط مخالفاًَ لما اشترطه جمهور الأصوليين، فإن السبب فيه يعود إلى أمرين:

أولهما: الخلاف في شروط التعارض ١.

حيث يشترط الحنفية لتحقق التعارض شروطاً كثيرة، - والجمهور يخالفونهم في بعض تلك الشروط، كالمساواة٢ بين المتعارضين وسيأتي


١ الخلاف في شروط التعارض راجع إلى الخلاف في معناه، وقد مضى ما يطلق عليه التعارض بالمعنى العام والخاص.
٢ بقي من الشروط التي هي محل خلاف بين العلماء ما يلي:
أ- كون الدليلين المتعارضين لا يمكن الجمع بينهما.
ب- كون الدليلين المتعارضين لا يمكن الترجيح بينهما.
جـ- كون الدليلين المتعارضين غير قطعيين، لأن القطعيات لا تتعارض في نظر بعض الأصوليين.
د- أن تتوفر في الديلين المتعارضين شروط التناقض عند المناطقة، والتي يسمونها بالوحدات الثمانية، وهي وحدة الموضوع أي: المحمول أو المحكوم عليه، ووحدة المحكوم به، ووحدة الزمان والمكان، والشرط- والإضافة، والجزء، والكل، والقوة، والفعل، فإذا تخلفت وحدة من هذه الوحدات بين القضيتين المتعارضتين لم يوجد التناقض بينهما، فلو قلت: (زيد في الدار) ، وزيد ليس في الدار، وأردت بالأول أمس، وبالثاني الآن، لم يتناقض كلامك، لاختلاف وحدة الزمان بين القضيتين.
هـ- واشترط بعض الحنفية -بالإضافة إلى ما سبق أن يمكن النسخ بين المتعارضين إذا علم التاريخ، وذلك ليخرج التعارض بين القياس وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنه لا يمكن النسخ بين القياسين، ولا بين أقوال الصحابة.
أصول السرخسي، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٣/١٩٧، والتعارض والترجيح ص: ٢٥٥، وص: ٤٥.

<<  <   >  >>